الفاضل الهندي

130

كشف اللثام ( ط . ج )

القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ( 1 ) . ( يحلف كلّ واحد ) منهم ( يميناً واحدة إن كانوا عدد القسامة ) وإن زادوا عليه حلف منهم عدد القسامة خاصّة وإليهم الخيرة ( وإن نقصوا ) أي المدّعي وقومه الباذلون لليمين عنه . ( كرّرت عليهم الأيمان ) وقسّمت عليهم بالسويّة ، أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف ( حتّى يستوفى منهم الخمسون ) ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاؤوا ، فإن كانوا ثلاثة وحلف كلّ منهم ستّ عشرة يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم ، فإن كان ولىَّ الدم منهم واحداً أو اثنين حلفهما وليّ الدم ، ولا حاجة إلى أن يحلف كلّ منهم سبع عشرة كما في المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) . ( ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا ) من الحلف علموا بالحال أو لا ( حلف المدّعي خمسين يميناً ) كلّ ذلك ( بعد الوعظ ) والتخويف كما في سائر الأيمان وقال ابن حمزة في العمد : وإن كان معه شاهد واحد كانت القسامة خمسة وعشرين يميناً ( 4 ) وهو مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين . ( وهل يشترط توالي الأيمان ) أي إيقاعها ( في مجلس واحد ؟ الأقرب عدمه ) للأصل والإطلاق ، ويحتمل الاشتراط ضعيفاً بناءً على أنّها بمنزلة يمين واحدة ، والتوالي أدخل في الزجر . ( ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدّعي ) أيضاً ( حلف المنكر وقومه ) العالمون بالبراءة ( خمسين يميناً ببراءة ساحته ) فإن كانوا بعدد القسامة حلف كلّ منهم يميناً واحدة . ( ولو كانوا أقلّ من خمسين كرّرت عليهم حتّى يستوفى الخمسون ) .

--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 2 ) انظر المبسوط : ج 7 ص 211 و 222 - 223 . ( 3 ) الوسيلة : ص 460 . ( 4 ) الوسيلة : ص 460 .